4731 - رَوَى أَبُو زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ اَلْمُؤْمِنِينَ نَادَى مُنَادٍ فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْذُوهُ وَ إِلاَّ دُفِعَ إِلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ تَغْذُوهُ حَتَّى يَقْدَمَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ".