4682 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلاَدَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلاَماً بِذَلِكَ اَللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اَللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ اَلرَّضَاعِ قَالَ "لاَ".