رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اِطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلاَهُ قَالَ "ذَلِكَ لِمَوْلاَهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَعَلَ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اِعْتَدَى فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً فَإِنْ أَجَازَ نِكَاحَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اَلْأَوَّلِ" فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّهُ فِي أَصْلِ اَلنِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلاَلاً وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ".