4396 - وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ "يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلاَناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ اَلْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ اَلرَّجُلِ لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ مِمَّنْ تَرْضَى".