4391 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
عَنِ اَلصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ ثُمَّ تَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا اَلتَّزْوِيجُ أَمِ اَلْأَمْرُ إِلَيْهَا فَقَالَ "يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا".