4286 - وَ رَوَى اِبْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى اَلْعُشَّارِ فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا وَ لاَ يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلاَّ بِذَلِكَ قَالَ "فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزُّبْدِ".