الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 6 - المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 37 | الثقلين
بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 2
|
الباب 37
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 2
,
الباب 37
بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الطَّعَامِ
الحديث #6
وَ رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ قَالَ:
كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنْ يَأْكُلَ اَلرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 262
صحيح
صحيح
السابق
التالي