4090 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ اَلْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ "لاَ يَأْخُذْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ " وَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ اَلَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ "نَعَمْ".