4086 - وَ اِسْتَعَارَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ اَلْجُمَحِيِّ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً وَ ذَلِكَ قَبْلَ إِسْلاَمِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ يَا أَبَا اَلْقَاسِمِ فَقَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "لاَ بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ" فَجَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْعَارِيَّةِ إِذَا اُشْتُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً وَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اَللِّصَّ وَ أَخَذَ مِنْهُ اَلرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهِ فَأَمَرَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِقَطْعِ يَمِينِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي قَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ" فَقَطَعَهُ فَجَرَتِ اَلسُّنَّةُ فِي اَلْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ أَنْ لاَ يُعَطَّلَ وَ يُقَامَ.