4054 - وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ اَلْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ : عَنِ اَلْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اَللُّقَطَةَ فَقَالَ "مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اَللُّقَطَةِ اَلْمَمْلُوكُ لاَ يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلاَ يَعْرِضُ لَهَا اَلْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلاَّ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ".