3956 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحُكْرَةِ فَقَالَ "إِنَّمَا اَلْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً وَ لَيْسَ فِي اَلْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْتَكِرَهُ فَإِنْ كَانَ فِي اَلْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَيْرُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِكَ اَلْفَضْلَ".