3946 - وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي اَلْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ "لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ اَلَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ اَلْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لاَ يَأْخُذْ فَوْقَ شَرْطِهِمْ" قَالَ "وَ اَلْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلزَّعْفَرَانِ وَ اَلْغَنَمِ".