3945 - وَ رَوَى عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحِنْطَةُ وَ اَلشَّعِيرُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ اَلَّذِي حَلَّ فَشَاءَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ اَلطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ اَلطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ" قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ اَلزَّعْفَرَانِ يُسْلِفُ فِيهِ اَلرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ "لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ دَرَاهِمَ".