3933 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى اَلْقَصَّارِ لِيُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ اَلْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَيْرِهِ لِيُقَصِّرَهُ فَضَاعَ اَلثَّوْبُ هَلْ يَجِبُ عَلَى اَلْقَصَّارِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ كَانَ اَلْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".