3931 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ اَلْحَمَّالَ فَيَكْسِرُ اَلَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ أَوْ يُهَرِيقُهُ قَالَ "إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ".