3875 - وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى اَلْمُشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ اَلثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ اَلْبَيْعِ وَ اِفْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ اَلْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ "إِنْ شَاءَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ اَلْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ إِلَى حَدِّ تِلْكَ اَلْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فَيُوَفِّيَهُ وَ يَكُونُ اَلْبَيْعُ لاَزِماً لَهُ وَ اَلْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ اَلْمَبِيعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ اَلْمَكَانِ غَيْرُ اَلَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ اَلْمُشْتَرِي أَخَذَ اَلْأَرْضَ وَ اِسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ أَخَذَ اَلْمَالَ كُلَّهُ".