3855 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ أَوْ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ أَوْ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ اَلدَّرَاهِمَ اَلَّتِي أَعْطَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ اَلْعَبْدُ فَأَخَذَهَا اَلْمَوْلَى أَ حَلاَلٌ هِيَ لَهُ فَقَالَ "لاَ" فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ اَلْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلاَهُ قَالَ "لَيْسَ هَذَا ذَاكَ " ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ اِفْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ اَلْعَبْدِ مَخَافَةَ اَلْعُقُوبَةِ وَ اَلْقِصَاصِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ " فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى اَلْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ قَالَ "لاَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لاَ يُعْطَى اَلْعَبْدُ مِنَ اَلزَّكَاةِ شَيْئاً".