3560 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيُّ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ اَلْمُبَارَكِ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَقَالَ "إِنْ كَانَ فِي مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ اَلنَّارِ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالِ حُضُورِ اَلْمَوْتِ فَيَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ".