3506 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ اِبْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ اَلْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ "إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي نَذْرٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ اَلْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لاَ سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ " قَالَ "فَإِنْ كَانَ تَوَلَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ جَرِيرَتَهُ كَانَ مَوْلاَهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ يَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ " قَالَ "وَ إِنْ كَانَتِ اَلرَّقَبَةُ اَلَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقُ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاَءَ اَلْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ اَلْمَيِّتِ " قَالَ "وَ يَكُونُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ اَلْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ اِبْنُهُ اَلَّذِي اِشْتَرَى اَلرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلاَءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ".