3365 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَوَّلُ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا بِالزُّورِ فِي اَلْإِسْلاَمِ شَهَادَةُ سَبْعِينَ رَجُلاً حِينَ اِنْتَهَوْا إِلَى مَاءِ اَلْحَوْأَبِ فَنَبَحَتْهُمْ كِلاَبُهَا فَأَرَادَتْ صَاحِبَتُهُمُ اَلرُّجُوعَ وَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ "إِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُهَا كِلاَبُ اَلْحَوْأَبِ ، فِي اَلتَّوَجُّهِ إِلَى قِتَالِ وَصِيِّي، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ " فَشَهِدَ عِنْدَهَا سَبْعُونَ رَجُلاً أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَاءِ اَلْحَوْأَبِ فَكَانَتْ أَوَّلَ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا فِي اَلْإِسْلاَمِ بِالزُّورِ".