3328 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي اَلشَّهَادَةُ لَيْسَ كُلُّهَا تُجِيزُهَا اَلْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ "إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ".