3248 - وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ قَالَ : اِسْتَوْدَعَ رَجُلاَنِ اِمْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالاَ لَهَا لاَ تَدْفَعِي إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ اِنْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا وَ قَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اِخْتِلاَفُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ اَلْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلاَّ وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ اِجْعَلْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ اِقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هَذِهِ اَلْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلاَّ تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا" وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ اَلْمَرْأَةِ".