2918 - وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ : أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ اَلثُّلُثِ».