رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ اَلْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ «هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.
بَابُ مَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 98
وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ اَلْأَنْمَاطِ: أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ «إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ اَلثُّلُثِ».
وَ رُوِيَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اِبْنَتِي أَوْصَتْ بِحَجَّةٍ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ «فَحُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا» قُلْتُ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ «حُجَّ عَنْهَا فَإِنَّهَا لَكَ وَ لَهَا ».
وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي اَلصَّدَقَةِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعِتْقِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي اَلصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي اَلْعِتْقِ طَائِفَةً ».
وَ رُوِيَ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ «يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ اِمْرَأَةٌ» قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمْ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ «رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ ».
وَ رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ».