2877 - وَرَوَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: "مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ ٱشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ٱنْقَطَعَتِ ٱلشَّرِكَةُ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ ٱلْحَاجِّ."