الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 56 | الثقلين
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 56
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 56
باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
الحديث #5
وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً قَالَ «فِي اَلْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 140
صحيح
صحيح
السابق
التالي