الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 41 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 55 | الثقلين
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 55
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 55
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
الحديث #41
وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَقَعُ اَلذُّبَابُ عَلَى وَجْهِهِ حِينَ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ اَلنَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ «نَعَمْ».
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 137
صحيح
صحيح
السابق
التالي