2573 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ اَلْوَقْتِ وَ مَضَى ثُمَّ إِنَّهُ اِشْتَرَى بَدَنَةً بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا وَ سَاقَهَا فَقَالَ «إِنْ كَانَ اِبْتَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْحَرَمَ فَلاَ بَأْسَ» قُلْتُ فَإِنَّهُ اِشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى اَلْوَقْتِ اَلَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ فَأَشْعَرَهَا وَ قَلَّدَهَا أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ قَالَ «لاَ وَ لَكِنْ إِذَا اِنْتَهَى إِلَى اَلْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ثُمَّ يُشْعِرُهَا وَ يُقَلِّدُهَا فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ اَلْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ».