الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 45 | الثقلين
بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 45
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 45
بَابُ مَوَاقِيتِ الْإِحْرَامِ
الحديث #5
2526 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
«وَقَّتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ اَلْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ اَلْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ ».
هامش واحد
ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية. وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق.
السابق
التالي