وَ سَأَلَ عَبْدُ اَلْمَلِكِ بْنُ عُتْبَةَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ اَلْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ «يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ اَلْمَصَاحِفِ وَ اَلْمِخَدَّةِ تَبْتَغِي بِذَلِكَ اَلْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى ».