الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 102 - المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 2 | الثقلين
بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 3
|
الباب 2
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 3
,
الباب 2
بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِّ
الحديث #102
2240 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
«مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اِشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ اِنْقَطَعَتِ اَلشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ اَلْحَاجِّ».
السابق
التالي