2931 - سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةٌ وَ لِلاِبْنِ فَرِيضَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةٌ وَ لِلاِبْنِ نَافِلَةٌ ».