2931 - سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ اِبْنٌ فَلَمْ يَدْرِ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لاَ قَالَ «يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لِأَبِيهِ نَافِلَةٌ وَ لِلاِبْنِ فَرِيضَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ أَبُوهُ كُتِبَ لِأَبِيهِ فَرِيضَةٌ وَ لِلاِبْنِ نَافِلَةٌ ».
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَمَا يُدْرَى ابْنُهُ هَلْ حَجَّ أَوْ لَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 105
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 105
بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَمَا يُدْرَى ابْنُهُ هَلْ حَجَّ أَوْ لَا
حديث واحد