الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 8 - المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 26 | الثقلين
بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 2
|
الباب 26
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 2
,
الباب 26
بَابُ وُجُوبِ التَّقْصِيرِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
الحديث #8
1980 - وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يُفْطِرُ اَلرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِسَبِيلِ حَقٍّ ».
هامش واحد
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب، والحد الذي يجب فيه التقصير، والذين يجب عليهم التمام.
السابق
التالي