الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 1 - المجلّد 2, الكتاب 2, الباب 16 | الثقلين
بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 2
|
الباب 16
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 2
,
الباب 16
بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
الحديث #1
1922 - سُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْيَوْمِ اَلْمَشْكُوكِ فِيهِ فَقَالَ «لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ».
هامش واحد
فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه، وإن كان من شعبان لم يضره، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
السابق
التالي