1630 - وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ «يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَفْضُلُ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «كَمْ يَفْضُلُ» قَالَ لاَ أَدْرِي قَالَ «إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ اَلْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ اَلْقُوتِ فَلاَ يَأْخُذِ اَلزَّكَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اَلْقُوتِ أَخَذَ اَلزَّكَاةَ» قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ «بَلَى» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ «يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ يُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَ مَا أَخَذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.