1628 - وَ قَدْ تَحِلُّ اَلزَّكَاةُ لِصَاحِبِ اَلسَّبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اَلْخَمْسِينَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ اَلسَّبْعِمِائَةٍ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ اَلْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».