1623 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ عَمَّا يَجِبُ فِي اَلْحَرْثِ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى اَلذَّهَبِ دَرَاهِمُ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».