الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 2 - المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 5 | الثقلين
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 2
|
الكتاب 1
|
الباب 5
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 2
,
الكتاب 1
,
الباب 5
بَابُ الْأَصْنَافِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ
الحديث #2
1599 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:
«لَيْسَ فِي اَلْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.
هامش واحد
وليس في نقر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجربه ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال. وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما. وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار.
السابق
التالي