1538 - وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْمَاضِي اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مِنْ صَلاَةِ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لاَ يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ وَ يُصَلِّيَ اَلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «بَلَى إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ.