1320 - سَأَلَ عُبَيْدُ اَللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ وَ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ، فَإِنْ دَارَتْ وَ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ إِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي.