14ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ وَمَوْلاَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ أَ يُجْزِئُ مَوْلاَهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.