باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 43

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 43

باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
15 حديثًا
الحديث 1

1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَقُولُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ عَلَى عِيَالِهِ وَلاَ يَأْخُذُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ أَنْفَدَهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ فَهَذَا يَأْخُذُهَا وَلاَ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَعِنْدَهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

الحديث 2

2ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا.

الحديث 3

3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ رَجُلٌ خَفَّافٌ وَلَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ يَرْبَحُ فِي دَرَاهِمِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَيَفْضُلُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَمْ يَفْضُلُ قُلْتُ لاَ أَدْرِي قَالَ إِنْ كَانَ يَفْضُلُ عَنِ الْقُوتِ مِقْدَارُ نِصْفِ الْقُوتِ فَلاَ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقُوتِ أَخَذَ الزَّكَاةَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ تَلْزَمُهُ قَالَ بَلَى قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَمَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ.

الحديث 4

4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجَ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلاَ.

الحديث 5

5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأوَّلِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لاَ يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

الحديث 6

6ـ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَهُ عِيَالٌ وَهُوَ يَحْتَرِفُ فَلاَ يُصِيبُ نَفَقَتَهُ فِيهَا أَ يُكِبُّ فَيَأْكُلَهَا وَلاَ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ أَوْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ قَالَ لاَ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَمَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ وَيَتَصَرَّفُ بِهَذِهِ لاَ يُنْفِقُهَا.

الحديث 7

7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَخَادِمٌ أَوْ عَبْدٌ أَ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَالْخَادِمَ لَيْسَتَا بِمَالٍ.

الحديث 8

8ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلابْنٍ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَهُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَلَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ وَإِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الأشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يُسْبِغُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْ‏ءَ الدِّرْهَمَ.

الحديث 9

9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ السَّبْعِمِائَةِ وَتَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَلْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَهُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَهُوَ يُصِيبُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ الله.

الحديث 10

10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ لَنَا صَدِيقاً وَهُوَ رَجُلٌ صَدُوقٌ يَدِينُ الله بِمَا نَدِينُ بِهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تُزَكِّيهِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ فَقَالَ رَحِمَ الله الْوَلِيدَ بْنَ صَبِيحٍ مَا لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَهُ دَارٌ تَسْوَى أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ جَارِيَةٌ وَلَهُ غُلاَمٌ يَسْتَقِي عَلَى الْجَمَلِ كُلَّ يَوْمٍ مَا بَيْنَ الدِّرْهَمَيْنِ إِلَى الأرْبَعَةِ سِوَى عَلَفِ الْجَمَلِ وَلَهُ عِيَالٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ هَذِهِ الْعُرُوضُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ وَهِيَ عِزُّهُ وَمَسْقَطُ رَأْسِهِ أَوْ يَبِيعَ جَارِيَتَهُ الَّتِي تَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ وَتَصُونُ وَجْهَهُ وَوَجْهَ عِيَالِهِ أَوْ آمُرَهُ أَنْ يَبِيعَ غُلاَمَهُ وَجَمَلَهُ وَهُوَ مَعِيشَتُهُ وَقُوتُهُ بَلْ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَلاَ يَبِيعُ دَارَهُ وَلاَ غُلاَمَهُ وَلاَ جَمَلَهُ.

الحديث 11

11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّرَاهِمُ يَعْمَلُ بِهَا وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَيَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ لِطَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ لاَ يَسَعُهُ لأُدُمِهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ قَالَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَلْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ وَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ آدَامَهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ فَقَالَ إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.

الحديث 12

12ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) لاَ تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ.

الحديث 13

13ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الإِمَامُ وَلاَ يُقَدَّرُ لَهُ شَيْ‏ءٌ.

الحديث 14

14ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ وَمَوْلاَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ أَ يُجْزِئُ مَوْلاَهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

الحديث 15

15ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لاَ.