6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَنِصْفُهُ دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي الْعَيْنَ وَيَدَعُ الدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اقْتَضَاهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَحَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ وَقَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَلِنِصْفِهِ الآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ وَيَدَعُ الآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَتُهُ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَهَى أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.