1ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ فَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.
باب أوقات الزكاة
2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلزَّكَاةِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ تُعْطَى فِيهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَخْتَلِفُ فِي إِصَابَةِ الرَّجُلِ الْمَالَ وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ.
3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لاَ تَخْلُطْهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَأَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ لاَ يَضُرُّكَ.
4ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلاَثِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا وَعَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا مَا صَرَمَ وَإِذَا مَا خَرَصَ.
5ـ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الأصْفَهَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ قُلْتُ فَإِنِّي أَقْبِضُ بَعْضَهُ فِي صَدْرِ السَّنَةِ وَبَعْضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا أَحْسَنَ مَا دَخَلْتَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الأشْهُرِ الأولَى فَزَكِّهِ لِسَنَتِهِ وَمَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الأشْهُرِ الأخِيرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالاً مُنْقَطِعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فَمَا اسْتَفَدْتَ مِنْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَزَكِّهِ فِي عَامِكَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمَا اسْتَفَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ.
6ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَنِصْفُهُ دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي الْعَيْنَ وَيَدَعُ الدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اقْتَضَاهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَحَلَّ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ وَقَدْ أَتَى لِنِصْفِ مَالِهِ سَنَةٌ وَلِنِصْفِهِ الآخَرِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّي الَّذِي مَرَّتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ وَيَدَعُ الآخَرَ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهِ سَنَتُهُ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَهَى أَنْ يُزَكِّيَ ذَلِكَ قَالَ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَيُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ بِهَا الْمَوْضِعَ فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لاَ بَأْسَ.
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لاَ وَلَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاَةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
9ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لاَ أَ يُصَلِّي الأولَى قَبْلَ الزَّوَالِ. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا أَتَاهُ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ الزَّكَاةُ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِ الزَّكَاةِ إِلاَّ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَقَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى أَوِ ارْتَدَّ أَعَادَ الزَّكَاةَ.