الثقلين
تبرّع
الكافي - الحديث 6 - المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 10 | الثقلين
باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة
الكافي
|
المجلّد 3
|
الكتاب 5
|
الباب 10
الكافي
المجلّد 3
,
الكتاب 5
,
الباب 10
باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة
الحديث #6
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ.
العلامة باقر المجلسي
Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/35)
صحيح
صحيح
السابق
التالي