باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة

الكافي|المجلّد 3|الكتاب 5|الباب 10

الكافي

المجلّد 3, الكتاب 5, الباب 10

باب أنه ليس على الحلي وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة
10 أحاديث
الحديث 1

1ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ.

الحديث 2

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ.

الحديث 3

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى فَقَالَ إِذاً لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْ‏ءٌ.

الحديث 4

4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) وَسَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ وَلَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.

الحديث 5

5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لاَ يُعْمَلُ بِهِ وَلاَ يُقَلَّبُ قَالَ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلاَّ أَنْ يُسْبَكَ.

الحديث 6

6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ.

الحديث 7

7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلاَءِ الْقَوْمِ أَعْمَالاً أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً وَإِنَّهُ جَعَلَ تِلْكَ الأمْوَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَمَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَمَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.

الحديث 8

8ـ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‏ءُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لاَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَنِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

الحديث 9

9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.

الحديث 10

10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَثُرَ.