33ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَفِي كُمِّهِ طَيْرٌ قَالَ إِنْ خَافَ الذَّهَابَ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلاَخِلِ هَلْ يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ لُبْسُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَتْ صَمَّاءَ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَتْ لَهَا صَوْتٌ فَلاَ.