2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ الْسَّلام) قَالَ إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَكَ أَمْ لاَ فَأَعِدْ عَلَيْهَا وَعَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى الله مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلاَةٍ أَوْ غَيْرِ صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى الله مِمَّا أَوْجَبَ الله تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ وَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ وَإِنْ لَمْ تُصِبْ بِلَّةً فَلاَ تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَامْضِ فِي صَلاَتِكَ وَإِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ حَمَّادٌ وَقَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ ثُمَّ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ وَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَقَدْ دَخَلَ فِي حَالٍ أُخْرَى فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنِ اسْتَبَانَ رَجَعَ وَأَعَادَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَآهُ وَبِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ بِاسْتِيقَانٍ وَإِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ.