حدثنا أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " فقال: ما يكون من الرجل في حال إحرامه فإذا دخل مكة طاف وتكلم بكلام طيب فإن ذلك كفارة لذلك الذي كان منه.